شدد الدورية الموجهة أمس الجمعة 7 ماي للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على ضرورة مكافحة وزجر بيع تسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
ووفق ذات المصدر، فقد حددت المادة 55 من القانون رقم 17.04 الخاص المؤطر للأدوية والصيدلة، أماكن مهنة مزاولة الصيدلة في الصيدليات، و مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، ونصت المادة 19 من نفس القانون على عدم صناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية.
كما حدد القانون 17.04 مجموع الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية التي تهدف إلى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني، في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين.