Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / سياسة / المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون العدول وتعتبرها مخالفة للدستور

المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون العدول وتعتبرها مخالفة للدستور

كيوسك أنفو 16 يونيو 2026 - 10:11 سياسة

أقرت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، معتبرة أن بعض مواده تشوبها نواقص تشريعية وصياغات غير دقيقة قد تمس بالأمن القانوني وحقوق المرتفقين، فيما أكدت مطابقة مواد أخرى لأحكام الدستور وفق ضوابط وتأويلات محددة.

 

وقضت المحكمة، في قرارها الصادر الاثنين، بعدم دستورية المادة الثامنة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 53، والبند الأول من المادة 67، إضافة إلى المواد الواردة بالبابين الثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بإغفال ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي. كما اعتبرت أن بعض المقتضيات المتعلقة بتلقي العقود من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية، وشروط شهود اللفيف، وحالات التنافي، تفتقر إلى الضبط القانوني الكافي، مما قد يفتح الباب أمام تأويلات متباينة ويؤثر على استقرار المراكز القانونية.

 

وفي المقابل، صرحت المحكمة بأن عددا من المواد الأخرى لا تتعارض مع الدستور، من بينها المادة 120، شريطة ألا تمنح إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية إعادة النظر فيها، وإنما تقتصر على تنفيذ المقررات وترتيب آثارها القانونية، مؤكدة ضرورة توفير الآليات القانونية الكفيلة بضمان السير العادي والمتواصل للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية حفاظا على مصالح المرتفقين واستمرارية الخدمات التوثيقية.

شاركها LinkedIn